الشيخ محمد علي الگرامي القمي
370
التعليقه على تحرير الوسيلة
كتاب الظهار الذي كان طلاقاً في الجاهلية وموجباً للحرمة الأبدية ، وقد غيّر شرع الإسلام حكمه ، وجعله موجباً لتحريم الزوجة المظاهرة ولزوم الكفّارة بالعود ، كما ستعرف تفصيله . ( مسألة 1 ) : صيغة الظهار : أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة : « أنت عليّ كظهر امّي » ، أو يقول بدل « أنت » « هذه » مشيراً إليها ، أو « زوجتي » ، أو « فلانة » ، ويجوز تبديل « عليّ » بقوله : « منّي » أو « عندي » أو « لديّ » ، بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة « عليّ » وأشباهه أصلًا « 1 » ؛ بأن يقول : « أنت كظهر امّي » . ولو شبّهها بجزء آخر من أجزاء الامّ غير الظهر - كرأسها أو يدها أو بطنها - ففي وقوع الظهار قولان ، أحوطهما ذلك « 2 » . ولو قال : أنتِ كامّي أو امّي قاصداً به التحريم ، لا علوّ المنزلة والتعظيم أو كبر السنّ وغير ذلك ، لم يقع وإن كان الأحوط وقوعه ، بل لا يترك « 3 » الاحتياط . ( مسألة 2 ) : لو شبّهها بإحدى المحارم النسبية غير الامّ كالبنت والأخت ، فمع ذكر الظهر ؛ بأن يقول مثلًا : « أنت عليّ كظهر أختي » يقع الظهار على الأقوى ، وبدونه كما إذا
--> ( 1 ) . لكن في الروايات ذكر لفظ « علىّ » فالأحوط ذلك أو ما يشابهه سيّما في مثل رواية 2 ، الباب 2 ، كتاب الظهار وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 307 . ( 2 ) . بل الأقوى . ( 3 ) . إذا فهم من ذلك عموم التشبيه الشامل للظهر ونحوه من الأجزاء .